الشيخ محمد علي الأنصاري
630
الموسوعة الفقهية الميسرة
ويوم عرفة ونحوها ، ففي مثل هذه الموارد لا يحمل المطلق على المقيّد بحسب الظاهر ؛ لأنّ سبب الحمل كما تقدّم في الأبحاث السابقة هو التنافي بين المطلق والمقيّد ، ولم يكن أيُّ تنافٍ بين استحباب زيارته عليه السلام مطلقاً ، واستحباب زيارته في الأيّام المخصوصة ، فلا موجب للحمل ، وتخصيص استحباب زيارته بالأيّام المخصوصة ؛ ولذلك قسّموا زياراته إلى زيارات مطلقة وزيارات مخصوصة « 1 » . مظانّ البحث : يبحث عن التقييد في علم الأُصول في بحث المطلق والمقيّد . تكليف لغة : مصدر كلَّف ، وكلَّفه الشيءَ تكليفاً ، إذا أمره بما يشقّ عليه . والتكلُّف : اسم لما يفعل بمشقّة أو تصنّع ، ولذلك صار التكلُّف على ضربين : - محمود : وهو ما يتحرّاه الإنسان ليتوصّل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلًا عليه ، ويصير كَلِفاً به « 2 » ومحبّاً له ، وبهذا النظر يستعمل التكليف في تكلّف العبادات . - ومذموم : وهو ما يتحرّاه الإنسان مراءاةً ، ومنه قوله تعالى : « قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ » « 3 » ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أنا وأتقياء أُمّتي بُرآء من التكلّف » « 4 » . قال ذلك الراغب الإصفهاني « 5 » . اصطلاحاً : توجيه خطاب متضمّن لطلب فعل أو تركه إلى من له أهلية ذلك . والتعريف عام يشمل الأحكام الأربعة : الوجوب والندب ، والحرمة والكراهة ، لأنّها تتضمّن طلباً لفعلٍ أو تركٍ . وأمّا شموله للمباح فهو إمّا من باب التغليب ، أو من باب كونه عدم هذه الأربعة . ووجه تسمية هذا الخطاب بالتكليف هو اشتماله على الكلفة والمشقّة نوعاً ما ، أمّا ما فيه إلزام فواضح ، وأمّا ما ليس فيه ذلك فلأ نّه مشتمل على الطلب ، وهو فيه نوع كلفةٍ ومشقّة وإن لم يصل إلى حدّ الإلزام .
--> ( 1 ) أُنظر المحاضرات 5 : 381 - 385 . ( 2 ) كَلِفَ به : إذا أولع به وأحبّه . لسان العرب : « كلف » . ( 3 ) ص : 86 . ( 4 ) كشف الخفاء ( للعجلوني ) 1 : 205 ، الحديث 621 ، وشرح مسند أبي حنيفة : 267 . ( 5 ) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : « كلف » . وانظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط ، وغيرها : « كلف » .